إن كان ذلك أول ما يقع له فإن عليه أن يستقبل الصلاة، لأنه يمكنه أن يصلي ويؤدي الفرض بيقين، والتحري دليل مع الظن عند الحاجة، دفعا للحرج، ولا حرج في أول مرة.
فأما إذا وقع الشك مرارا، فإنه يتحرى ويبني على ما وقع عليه التحري، في جواب ظاهر الرواية.
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يبني على اليقين، وهو الأقل.
وهو قول الشافعي.
والصحيح قولنا لما روي عن ابن مسعود عن النبي عليه السلام أنه قال: من شك في صلاته، فلم يدر أثلاثا صلى أو أربعا، فليتحر الصواب، فإنه أقرب ذلك إلى الصواب وليبن عليه، ويسجد سجدتي السهو وهذا حديث مشهور، فلا يعارض بالحديث الغريب، والقياس.
وأما الشك في أركان الحج فذكر الجصاص أن ثمة يتحرى أيضا ولا يؤدى ثانيا وعامة المشايخ قالوا: يؤدى ثانيا.
والفرق بين الفصلين أن تكرار الركن والزيادة عليه مما لا يفسد الحج، أما الزيادة ههنا فإذا كانت ركعة تكون مفسدة، لأنه يخلط المكتوبة بالتطوع قبل الفراغ من المكتوبة، فيصير فاصلا وخارجا عن المكتوبة، فكان العمل بالتحري أحوط من البناء على الأقل.
فأما الأذكار: فلا يجب السجود بتركها إلا في أربعة: القراءة، والقنوت، والتشهد الأخير، وتكبيرات العيدين، لأن هذه الأذكار واجبة.
ثم القراءة: بقدر ما تكون فرضا، إذا تركها سهوا، ولم يقض في الصلاة، تفسد صلاته، وإنما يجب سجود السهو بتركها سهوا من حيث