لان هؤلاء من أهل الصلاة، فأما المجنون، والصبي الذي لا يعقل فلا عبرة بهما.
فأما عدد الجماعة في باب الجمعة، فقد ذكرنا في باب الجمعة.
ثم ينظر إن كان مع الامام رجل واحد أو صبي يعقل، فإن المأموم ينبغي أن يقوم عن يمينه ولا يتقدمه الامام.
وإذا كان معه اثنان من الرجال أو الصبيان العقلاء، يتقدمهما الامام. وقال بعض مشايخنا: إن لم يتقدم الامام وقام بينهما، فلا بأس والأول أصح.
فإن كان معه نسوان، أو امرأة واحدة فإنه يتقدمها، لان محاذاة المرأة الرجل في حرمة صلاة مشتركة مستتمة الأركان، توجب فساد صلاة الرجل عندنا، خلافا للشافعي وهي مسألة معروفة.
وإن كان معه رجال ونساء، فإنه يتقدم الرجال على النسوان لما قلنا.
ولو قامت امرأة بحذاء الامام، وقد نوى الامام إمامتها، تفسد صلاة الامام، وصلاة القوم، لفساد صلاة الامام.
وإن قامت في صف الرجال تفسد صلاة رجل كان عن يمينها، ورجل كان عن يسارها ورجل خلفها، ورجل بحذائها.
ولو تقدمت الامام حتى يكون الامام خلفها، لا تفسد صلاة الامام والقوم، لكن تفسد صلاتها، لان الواجب عليها المتابعة، فقد تركت فرضا من فرائض الصلاة، فتفسد صلاتها.
ولو كان في صف الرجال ثنتان من النساء، وخلف هذا الصف صفوف أخر، تفسد صلاة رجل عن يمينهما، وصلاة رجل عن يسارهما، وصلاة رجلين خلفهما.