وإن كان مقتديا به علم أن إمامه قد فرغ، فكذلك الجواب، فأما إذا لم يفرغ فعليه أن يعود إلى مكان الامام ويصلي مع الامام، بعد قضاء ما سبق به، لان المتابعة واجبة عليه، حتى إذا ترك مع القدرة عليه، تفسد صلاته، وإنما يقضي ما فاته في حال ذهابه ومجيئه أولا، ثم يدخل في صلاة الامام، لأنه في المعنى كأنه خلف الامام فصار كما لو سبقه الامام بركن، وهو معه في الصلاة، فإن عليه أن يؤديه أولا، ثم يشرع في الركن الذي فيه الامام، لان المتابعة واجبة على الترتيب.
هذا الذي ذكرنا إذا سبقه الحدث حقيقة.
فأما إذا انتقضت طهارته بمعنى من المعاني، سوى الحدث، بغير صنعه، بأن كان متيمما فرأى الماء في صلاته، أو صاحب جرح سائل فخرج الوقت، أو الماسح على الخفين، إذا انقضت مدة مسحه ونحو ذلك - فإنه لا يبني لان في هذه المواضع تبين أن الشروع لم يصح، لأنه يجب عليه الوضوء بالحدث السابق على التحريمة ويجعل محدثا من ذلك الوقت، في حق الصلاة التي لم تؤد بعد، وإن بقي له حكم الطهارة في حق الصلاة المؤداة.
وكذلك الجواب في هذه المواضع، بعد القعود قدر التشهد الأخير عند أبي حنيفة، خلافا لهما، لان الصلاة لم تؤد بعد، ولأن هذه المعاني الناقضة للطهارة مما يندر وجودها، فلا تلحق بالحدث السابق الذي يغلب وجوده.
ثم الامام إذا سبقه الحدث فأراد أن يذهب ليتوضأ، فهو على إمامته، ما لم يخرج من المسجد، أو يستخلف رجلا فيقوم الخليفة مقامه ينوي أن يؤم الناس، أو يستخلف القوم رجلا قبل أن يخرج هو من المسجد فيقوم مقامه ينوي الإمامة حتى إن رجلا لو دخل المسجد ساعتئذ واقتدى به، فإنه يصح اقتداؤه ويصير شارعا في الصلاة هكذا روى ابن