والبناء مثل الكلام والأكل والشرب ونحو ذلك، يقطع البناء، لأن هذه الأشياء منافية للصلاة، فتتنافى التحريمة في حال الذهاب والمجئ.
وكذلك كل ما كان نظير الكلام معنى، بأن ذكر الله تعالى وأراد به خطاب إنسان أو زجره عن شئ أو أراد به بجوابه عن شئ، فإنه يفسد صلاته عند أبي حنيفة ويقطع البناء، وقال أبو يوسف: كل ما كان من ذكر الله في الوضع لا تفسد به الصلاة، ولو نوى خطاب الناس به.
وعلى هذا الخلاف إذا عطس إنسان فقال: الحمد لله فشمته رجل فقال: يرحمك الله تفسد صلاته عندهما، وعند أبي يوسف لا تفسد.
وأجمعوا أن المصلي إذا قال: سبحان الله أو قال: الله أكبر وعنى به إعلام الامام، فيما ترك ساهيا ونحوه، لا تفسد صلاته.
ولو أن في صلاته أو تأوه، فإن كان من ذكر الجنة أو النار، فصلاته تامة، وإن كان لوجع أو مصيبة، فسدت صلاته.
وقال أبو يوسف: إذا كان حرفين لا تفسد، حتى إذا قال: أوه تفسد.
وقولهما أصح، لان التأوه إذا كان من ذكر الجنة النار، فكان كناية عن سؤال الجنة، والتعوذ من النار، فلا تفسد، فأما الأصل فهو أن الحروف المهجاة كلام الناس، سواء كان حرفين أو أكثر، ألا ترى أنه إذا قال: أخ أخ، تفسد صلاته، دل أن المدار على هذا.
ثم إذا جاء البناء في الحدث السابق فينظر، إما إن كان إماما، أو مقتديا، أو منفردا:
فإن كان منفردا أو إماما، فإن الأولى أن يعود إلى مكان صلاته ويتم صلاته، وإن بنى في موضع الوضوء، جاز.