ونظيره المقيم إذا اقتدى بالمسافر، فسها الامام، فإن المقيم يتابعه في السجود، دون السلام، لان صلاته لم تتم.
ولو أنه إذا سجد معه، ثم قام إلى قضاء ما سبق به، وسها فيه، فعليه أن يسجد ثانيا، وإن كانت تكرارا، لأنه فيما يقضي كالمنفرد فيكون صلاتين حكما.
وكذلك في حق المقيم المقتدي بالمسافر.
فلو أن هذا المسبوق، إذا لم يسجد مع الامام، وقام إلى قضاء ما سبق به هل يسجد في آخر صلاته؟ القياس أن لا يسجد، وفي الاستحسان يسجد، لأنه وجب عليه بسبب المتابعة، وأمكنه قضاؤه في آخر صلاته، فيجب عليه القضاء.
ولو ترك الامام سجود السهو، وخرج من المسجد، فإن المقتدي لا يأتي به، لأنه يأتي بحكم المتابعة، فلا يجب عليه المتابعة فيما ترك.
ولو أدرك الامام بعد ما فرغ من سجدتي السهو، قبل السلام، فاقتدى به صح الاقتداء، ولا يجب عليه السجدة، لأنه لم يجب عليه المتابعة حتى أتى الامام بالسجود، فلا يلزمه القضاء.
ولو أدرك الامام في سجود السهو، فكبر وشرع في صلاته، فعليه أن يتابعه في سجود السهو، لان المتابعة واجبة عليه في جميع أفعال صلاة الامام، وسجود السهو من أفعال صلاته.
وإن أدركه بعدما سجد السجدة الأولى، فله أن يتابعه في السجدة الثانية، وليس عليه أن يقضي السجدة الفائتة، لأنه ما وجب عليه أداؤها بحكم المتابعة، لأنه لم يكن في صلاته وقت أدائها، فلا يجب عليه القضاء.
ولو سلم الامام وعليه السهو، فسلم المسبوق معه ساهيا، أن عليه