للصلاة، ساهيا، أو بتغيير فرضها.
وتخرج المسائل على هذا.
- إذا ترك القعدة الأولى، ساهيا، وقام حتى لا يقضي، تجب السجدة، بتركها، لأنها واجبة.
- وإذا قعد في موضع القيام، أو قام في موضع القعود، أو ركع في موضع السجود، أو سجد في موضع الركوع، أو ركع ركوعين، أو سجد ثلاث سجدات ساهيا يجب عليه سجود السهو، لأنه وجد تغيير الفرض، من التأخير عن مكانه، أو التقديم على مكانه.
- وكذا إذا ترك سجدة من ركعة، ساهيا فتذكر في آخر الصلاة، سجدها، وعليه سجدتا السهو، لأنه أخرها عن موضعها.
- وإذا قام من الرابعة إلى الخامسة قبل أن يقعد قدر التشهد فإنه يجب عليه أن يعود، ويسجد لأنه ترك الفرض عند موضعه وأخره عن مكانه.
- وإن قام بعدما قعد قدر التشهد، فإنه يعود وتجب السجدة، لأنه أخر السلام، والخروج عن الصلاة بفعله فرض عند أبي حنيفة.
- ولو ترك تعديل الأركان، ساهيا، أو القومة التي بين الركوع والسجود، يجب عليه السهو، لأنه غير الفرض، وترك الواجب.
- ويخرج على هذا الأصل أيضا أن من شك في صلاته فتفكر في ذلك حتى استيقن، قال: إن طال تفكره بحيث يمكنه أداء ركن من أركان الصلاة، تجب عليه السجدة، وإن كان دون ذلك، لا يجب، لان التفكر الطويل مما يؤخر الأركان عن موضعها، والفكر القليل مما لا يمكن الاحتراز عنه فجعل كأن لم يكن.
ثم الحكم في هذه المسألة إذا وقع الشك بين أن صلى ثلاثا أو أربعا: