هما يقولان: إن الدليل الموجب للترتيب، وهو الحديث، لا يوجب الفصل بين هذه الأحوال.
ولكن الصحيح قول العامة، لان الترتيب إنما وجب بخبر الواحد، وشرط وجوب العمل به أن لا يؤدي إلى نسخ حكم الكتاب والسنة المشهورة وحكم الكتاب، والسنة المشهورة أن لا يجوز ترك الوقتية عن الوقت، وفي هذه الأحوال الثلاث يؤدي إلى هذا فيسقط العمل بخبر الواحد.
ثم اختلف أصحابنا في أدنى حد الفائت الكثير:
قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا كان الفائت ست صلوات، ودخل وقت السابعة، يسقط الترتيب، ويجوز أداء السابعة.
وقال محمد: إذا كان الفوائت صلاة يوم وليلة، وهو خمس صلوات، ودخل وقت السادسة، يسقط الترتيب ويجوز أداء السادسة.
ولو ترك صلاة، ثم صلى بعدها خمس صلوات، وهو ذاكر للفائتة فإن هذه الخمسة موقوفة عند أبي حنيفة، فإذا صلى السابعة تجوز السابعة بالاتفاق، وتعود الخمسة إلى الجواز. وفي قولهما عليه قضاء ست صلوات، المؤديات الخمسة والفائتة، وعلى قياس قول محمد: يعيد خمس صلوات.
وكذلك إذا ترك خمس صلوات، ثم صلى السادسة، فهي موقوفة عند أبي حنيفة، حتى لو صلى السابعة تنقلب السادسة إلى الجواز عنده - وعندهما لا تنقلب.
وكذلك لو ترك صلاة، ثم صلى شهرا، وهو ذاكر للفائتة: على قول أبي يوسف يعيد الفائتة وخمس صلوات أخر، وعند محمد يعيد الفائتة وأربع صلوات أخر، وعند أبي حنيفة يعيد الفائتة لا غير، وهي مسألة معروفة.