الادمي لا يكون حدثا ما دام وقت الصلاة قائما، وحتى إنه إذا توضأ في أول الوقت، له أن يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يخرج الوقت، وإن دام السيلان، وهذا عندنا.
وقال مالك: له أن يتوضأ لكل صلاة، فرضا كان أو نفلا.
وقال الشافعي: يتوضأ لكل فرض، وله أن يصلي من النوافل ما شاء.
والصحيح قولنا، لقوله عليه السلام: المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة.
ثم طهارتها تنتقض بخروج الوقت لا غير عند أبي حنيفة ومحمد وعند زفر بدخول الوقت لا غير، وعند أبي يوسف بأيهما كان. وفائدة الخلاف تظهر في موضعين:
أحدهما: أن يوجد خروج الوقت، بدون الدخول، كما إذا توضأت في وقت الفجر، ثم طلعت الشمس تنتقض طهارتها عند أصحابنا الثلاثة، وعند زفر: لا تنتقض.
والثاني: أن يوجد الدخول بدون الخروج، كما إذا توضأت قبل الزوال، ثم زالت الشمس لا تنتقض طهارتها، على قول أبي حنيفة ومحمد، وعلى قول أبي يوسف وزفر تنتقض. ف زفر يعتبر دخول الوقت وقد دخل فينتقض، وهما يعتبران الخروج ولم يخرج، فلا تنتقض طهارتها.
فأما في غير هذين الموضعين، فكما يخرج الوقت يدخل وقت آخر، فينتقض الوضوء بالاجماع، على اختلاف الأصول.
لكن هذا شئ ذكره مشايخنا للحفظ، ومدار الخلاف على فقه ظاهر يعرف، في المبسوط، إن شاء الله تعالى.