فليس بحدث.
وقال الشافعي: يكون حدثا، إلا إذا كان قاعدا مستقرا على الأرض فله فيه قولان.
والصحيح قولنا، لما روي عن رسول الله (ص) أنه قال: إذا نام العبد في سجوده، يباهي الله تعالى به ملائكته، فيقول يا ملائكتي:
انظروا إلى عبدي روحه عندي، وجسده في طاعتي، ولم يفصل بين حال وحال.
وإن كان خارج الصلاة، فإن كان قاعدا مستقرا على الأرض غير مستند إلى شئ لا يكون حدثا لأنه ليس بسبب للخروج غالبا.
وإن كان قائما أو على هيئة الركوع والسجود غير مستند إلى شئ، فقد اختلف المشايخ فيه، والأصح أنه ليس بحدث، كما في حال الصلاة.
فأما إذا نام مستندا إلى جدار، أو متكئا على يديه، فقد ذكر الطحاوي أنه إن كان بحال لو زال السند لسقط يكون حدثا، وإلا فلا، وبه أخذ كثير من مشايخنا.
وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: إن لم يكن مستقرا على الأرض يكون حدثا، وإن كان مستقرا على الأرض لا يكون حدثا، وبه أخذ عامة مشايخنا، وهو الأصح.
ومن نام قائما أو قاعدا مستقرا على الأرض فسقط روي عن أصحابنا في روايات مختلفة أنه إن انتبه قبل السقوط على الأرض أو في حال السقوط، أو سقط على الأرض وهو نائم فانتبه من ساعته، لا يكون حدثا، وإن استقر نائما على الأرض بعد الوقوع وإن قل يكون حدثا، لأنه وجد النوم مضطجعا.