إذا ثبت هذا فلا يخلوا: إما أن يكون الخروج من السبيلين أو غير السبيلين.
فإن كان من السبيلين فهو حدث إذا ظهر على رأسهما، قل أو كثر، انتقل وسال عنه أم لا، لأنه وجد خروج النجس من الآدمي، وهو انتقال النجس من الباطن إلى الظاهر.
وذلك مثل البول، والغائط، والدم، والمني، والودي، والمذي.
وكذلك كل ما خرج من الأشياء الطاهرة في أنفسها، كاللحم والدودة، والولد، والمحقنة، ونحوها لأنه لا يخلو عن أجزاء النجاسة.
وأما الريح فإن خرجت من الدبر، ينقض الوضوء بالاجماع. وإن خرجت من قبل المرأة أو الرجل، قال بعضهم: إن كانت منتنة، ينقض الوضوء، وإلا فلا. وروي عن محمد أنه ينقض ولم يعتبر النتن. وكذا ذكر الكرخي في مختصره. وروى القدوري عنه أن خروج الريح من قبل الرجل لا يتصور، وإنما هو اختلاج يظنه ريحا، ولكنها قد تخرج من قبل المرأة، فإن خرجت يستحب لها الوضوء، ولا يجب. وقال بعضهم:
إن كانت مفضاة يجب الوضوء، وإن كانت غير مفضاة لا يجب الوضوء.
وأما إذا كان الخروج من غير السبيلين: فإن كان الخارج طاهرا مثل الدمع، والريق، والمخاط، والعرق، واللبن ونحوها لا ينقض الوضوء بالاجماع، وإن كان نجسا ينقض الوضوء.
ولكن إنما يعرف الخروج ههنا بالسيلان والانتقال عند رأس الجرح والقرح: إن سال إلى موضع يجب تطهيره، أو يسن تطهيره يكون حدثا، وإلا فلا، لان البدن محل الدم والرطوبات، ولكن لم يظهر لقيام الجلدة عليه، فإذا انشقت الجلدة ظهر في محله. فما لم يسل عن رأس الجرح لا