يصير خارجا.
وذلك مثل دم الجرح، والقيح، والصديد من القرح، والماء الصافي الذي خرج من البثرة.
وهذا عندنا وعلى قول زفر يكون حدثا، سال أو لم يسل، لان الحدث عنده ظهور النجاسة من الادمي وقد ظهرت.
وعلى هذا القئ إن كان ملء الفم، ينقض الوضوء، وإن لم يكن ملء الفم لا ينقض الوضوء.
ولا فرق بين أن يكون القئ طعاما، أو ماء صافيا، أو مرة صفراء، أو سوداء، أو غيرها، لان الفم له حكم الظاهر فإنه يجب غسله في الغسل، ولا ينتقض الصوم بالمضمضة، فإذا وصل القئ إليه، فقد وجد انتقال النجس من الجوف إلى الظاهر، فتحقق الخروج فيكون حدثا، إلا أن القليل لم يجعل حدثا باعتبار الجرح إذ الانسان لا يخلو عن قليل القئ، بسبب السعال وغيره.
ولم يذكر تفسير ملء الفم في ظاهر الرواية. وروي عن الحسن بن زياد أنه قال: إن عجز عن إمساكه، يكون ملء الفم وإلا فلا. وعن أبي علي الدقاق أنه قال: إن منعه عن الكلام، يكون ملء الفم، وإلا فلا.
وأما إذا قاء بلغما، فإن نزل من الرأس لا يكون حدثا، لأنه لا نجاسة في جوف الرأس.
وإن خرج من البطن، فإن كان صافيا ليس معه شئ من الطعام