أما الأول فنقول:
وجوب الغسل يتعلق بأحد معان ثلاثة: الجنابة والحيض والنفاس.
أما الجنابة فإنها تثبت بسببين:
أحدهما - خروج المني عن شهوة دفقا، وإن كان من غير إيلاج، بأي طريق وسبب حصول الخروج نحو اللمس، والنظر، والاحتلام، وغيرها: فعليه الغسل بالاجماع، إذا كان من أهل وجوب الصلاة عليه فإما إذا لم يكن من أهل وجوب الصلاة عليه، كالحائض والمجنون والكافر والصبي، فإنه لا غسل عليهم، لان الغسل يجب لأجل الصلاة، ولا صلاة عليهم.
أما إذا خرج المني لا عن شهوة، وقد انفصل لا عن شهوة مثل أن يضرب على ظهر رجل، أو حمل حملا ثقيلا، أو به سلس البول، فيخرج المني من غير شهوة، فلا غسل فيه عندنا.
وقال الشافعي: يجب.
فأما إذا انفصل عن شهوة وخرج لا عن شهوة، فعلى قول أبي حنيفة ومحمد: يجب الغسل، وعلى قول أبي يوسف: لا يجب. وفائدة الخلاف تظهر في ثلاث مسائل:
أحدها: إذا احتلم فانتبه، وقبض على عورته حتى سكنت شهوته، ثم خرج منه المني بعد ذلك، بلا شهوة.
والثانية: إذا اغتسل الرجل من الجنابة، ثم خرج منه شئ من المني، أو على صورة المذي، قبل النوم أو البول.
والثالثة: إذا وجد الرجل، على فراشه بللا، منيا أو على صورة