والحاجبين ثم يجب غسل ظاهر الشعر الذي يوازي الذقن والخدين، في أصح الروايات، لأنه قائم مقام البشرة.
والشعر المسترسل من الذقن، لا يجب غسله عندنا، خلافا للشافعي، لأنه ليس بوجه، ولا قائم مقامه.
والفرجة التي بين العذار والاذن يجب غسلها عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف لأنها من جملة حد الوجه، وليس عليها شعرة.
والثاني: غسل اليدين مع المرفقين، مرة واحدة عندنا، لقوله تعالى:
* (و أيديكم إلى المرافق) * (4). وقال زفر: لا يجب غسل المرفقين.
والصحيح قولنا، لان المرفق عضو مركب من الساعد والعضد، وغسل الساعد واجب، وغسل العضد غير واجب، ولا يمكن التمييز بينهما، فيجب غسل الكل احتياطا.
والثالث: مسح الرأس، مرة واحدة، لقوله تعالى: * (وامسحوا برؤوسكم) * (5).
واختلف العلماء في مقدار المفروض منه: فعن أصحابنا فيه ثلاث روايات: في ظاهر الرواية: مقدر بثلاثة أصابع اليد مطلقا.