بصره سوء، فوقع في بئر عليها خصفة فضحك بعض الناس، فلما فرغ النبي عليه السلام من صلاته، قال: ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعا والحديث ورد في حال صلاة مستتمة الأركان، فبقي حال خارجا لصلاة وما ليس بصلاة مطلقة، على أصل القياس.
ثم تغميض الميت، وغسله، وحمل الجنازة، والكلام الفاحش، وأكل ما مسته النار، لا ينقض الوضوء عند عامة العلماء، لأنه لم يوجد الحدث حقيقة ولا حكما.
وقال بعض الناس بأن هذه الأشياء أحداث شرعا، ولورود الأحاديث فيها، فصارت نظير القهقهة عندكم، وهو ما روي عنه عليه السلام أنه قال: توضأوا مما مسته النار. وروي عنه عليه السلام: من غمض ميتا، أو حمل جنازة فليغتسل وروي: من غسل ميتا فليغتسل.
ولكنا نقول: هذه أخبار آحاد، وردت فيما عم به البلوى، فلا تقبل، بخلاف خبر القهقهة فإنه ورد فيما لا يعم به البلوى فيقلب.
الجنابة والغسل الكلام ههنا في خمسة مواضع:
في بيان ما يتعلق به وجوب الغسل.
وفي أنواع الغسل المشروع.
وفي تفسير الغسل.
وفي مقدار الماء الذي يغتسل به.
وفي أحكام الحدث.