وقال بعض مشايخنا: إذا زال مقعده عن الأرض ينتقض وضوؤه والصحيح هو الأول.
فأما النوع الثاني من الحدث الحكمي: فهو ما يكون حدثا بنفسه شرعا من غير أن يكون دالا على الحدث الحقيقي. وهو القهقهة في صلاة مطلقة لها ركوع وسجود حتى تنتقض طهارته.
وإذا قهقه في صلاة الجنازة، أو سجدة التلاوة لا تنتقض طهارته وإذا قهقه خارج الصلاة: لا تنتقض.
ولو تبسم لا تنتقض أصلا.
ثم عند أصحابنا الثلاثة لا فرق بين وجودها في حال أداء الركن، كما في وسط الصلاة، أو في حال قيام التحريمة دون حال أداء الركن، كما إذا قهقه بعدها قعد قدر التشهد الأخير، أو في سجدتي السهو، أو بعد ما سبقه الحدث في الصلاة فذهب للوضوء وتوضأ ثم قهقه قبل أن يبني، حتى تنتقض طهارته.
وعلى قول زفر: لا تنتقض ما لم يوجد في حال أداء الركن.
وأما فسد الصلاة بها، فإن وجدت قبل الفراغ من الأركان، تفسد، وإن وجدت بعد الفراغ من الأركان، لا تفسد ويخرج من الصلاة لأنها كلام بمنزلة السلام.
وهذا كله مذهبنا، وهو جواب الاستحسان.
والقياس أن لا يكون حدثا، لأنها ليست بحدث حقيقة، ولا بسبب دال عليه، وبه أخذ الشافعي.
ولكنا جعلناها حدثا شرعا لورود الحديث فيها، وهو ما روي عن النبي عليه السلام أنه كان يصلي بالناس في المسجد، فدخل أعرابي في