وتفسيرها إرادة الصلاة لله تعالى، على الخلوص، والإرادة عمل القلب.
ثم ذكر ما نوى بقلبه، باللسان هل هو سنة؟
عند بعضهم، ليس بسنة.
وقال بعضهم: هو سنة مستحبة، فإن محمدا ذكر في كتاب المناسك: إذا أردت أن تحرم الحج: إن شاء الله، فقل: اللهم إني أريد الحج، فيسره لي، وتقبله مني فههنا يجب أن يقول: اللهم إني أريد صلاة كذا، فيسرها لي، وتقبلها مني.
ثم لا يخلو: إما إن كان منفردا، أو إماما، أو مقتديا.
فإن كان منفردا أو إماما، فإن كان يصلي التطوع، ينوي أصل الصلاة، وإن كان يصلي الفرض، ينبغي أن ينوي فرض الوقت أو ظهر الوقت، ولا يكفيه نية مطلق الصلاة، لان الفرائض من الصلوات مشروعة في الوقت، فلا بد من التعيين.
وكذا ينبغي أن ينوي صلاة الجمعة، وصلاة العيدين، وصلاة الجنازة، لان التعيين يحصل بهذا.
وإن كان مقتديا يحتاج إلى ما يحتاج إليه المنفرد، ويحتاج إلي نية الاقتداء بالامام. بأن ينوي فرض الوقت، والاقتداء بالامام فيه، أو ينوي الشروع في صلاة الامام، أو ينوي الاقتداء بالامام في صلاته.
ثم الأفضل في النية أن تكون مقارنة لتكبير، ولكن القرآن ليس بشرط عند أصحابنا.
وقال الشافعي: شرط.
ولكن إذا نوى قبل الشروع، ولم يشتغل بعمل آخر جاز.