وإصابة لفظة السلام ليست بفرض عندنا، وقال مالك والشافعي:
فرض.
واختلف مشايخنا، فقال بعضهم: إنها سنة. وقال بعضهم: هي واجبة.
ثم ينوي في التسليمة الأولى من كان عن يمينه من الحفظة، والرجال والنساء كيف شاء بلا ترتيب، وهو الصحيح. وفي التسليمة الثانية من كان عن يساره من الحفظة والرجال والنساء.
لكن قال بعضهم: ينوي من مكان معه في الصلاة من الرجال والنساء لا غير.
وقال بعضهم: ينوي جميع المؤمنين والمؤمنات، كذا أشار الحاكم الجليل في مختصره.
هذا في حق الامام. فأما المنفرد فعلى قول الأولين، ينوي الحفظة لا غير، وعلى قول الباقين، ينوي الحفظة وجميع البشر من أهل الايمان.
وأما المقتدي فإنه ينوي ما ينوي الامام وينوي أيضا، إن كان يمين الامام في يساره، وإن كان عن يساره ففي يمينه. وإن كان بحذائه، لم يذكر في الكتاب. وروي عن أبي يوسف أنه ينوي عن يمينه. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه ينويه في الجانبين.
ثم المقتدي يسلم تسليمتين: إحداهما للخروج عن الصلاة، والثانية للتسوية بين القوم في التحية، بمنزلة الامام والمنفرد.
وقال مالك: يسلم تسليمة ثالثة أيضا، وينوي بها رد السلام على الامام.
وهو فاسد، لان تسليمهم رد السلام عليه.