القصب إذا انتهى إلى تلك الحال لا يبقى عرفا بل العرف قطعه فاكتفي به كما اكتفى به في التبيقة في الثمرة لعدم (1) وهذا الاعتذار يقتضي ان القطع واجب وانا يترك شرطه اكتفاء بالعرف في ذلك قال وفائدة ذلك أنه لو انتهى بعضه إلى هذا الحال جاز بيع جميعه من غير شرط القطع واستحق التبقية في الباقي إلى أوان قطعه (السادس) ما بدو صلاحه بالعظم والكبر كالقثاء والخيار والباذنجان (السابع) ما بدو صلاحه بانشقاق كمامه كالقطن والجوز فإذا تشقق جوز القطن وسقطت القشرة العليا عن جوز الاكل بدا صلاحه ومقصود الماوردي من هذا انه إذا تشقق بعضه جاز بيع المشقق منه وغير المشقق إذا نظمهما العقد وغيره كما تقدم وليس مراده ان يجوز بيعه قبل التشقق بشرط القطع لان ذلك ممتنع لانتشاره وإنما سبق الكلام في المعني الأول (الثاني) ما بدو صلاحه بانفتاحه وانتشاره كالورد والنيلوفر فإذا تفتح المنضم منه وانتشر فقد بدا صلاحه وورق التوت بدو صلاحه ان يصير كأرجل البط هكذا قال عطاء والنخعي وجملة القول في بدو الصلاح ان تنتهي الثمرة أو بعضها إلى أدني أحوال كما لها هكذا كلام الماوردي الا ما في ضمنه مما حكيناه عن غيره وما نقله في ورق التوت يوافق ما قاله صاحب التهذيب فإنه قال إن بيع أوراق الفرصاد قبل تناهيها لا يجوز الا بشرط القطع وكذلك قال القاضي حسين فلذلك رأى الرافعي ان يضبط حالة بدو الصلاح في هذه الأشياء بصيرورتها إلى الصفة التي تطلب غالبا لكونها على تلك الصفة وهو موافق للضابط الذي قاله الماوردي وهو أسلم من ضابط الماوردي فان الكمال بالمعني المذكور في باب الربا ليس مرادا ههنا واعتبار الماوردي أدني الأحوال أحسن
(٤٤٣)