والأصحاب وفي هذه الحالة للمشترى تركها إلى أوان الجذاذ وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يجب على المشترى قطعها في الحال بناء على أصله في أن اطلاق العقد يقتضي القطع واطلاقه عندنا يقتضي التبقية بالعرف وبقوله صلى الله عليه وسلم في بيع الثمرة قبل بدو الصلاح (أرأيت إذا منع الله تعالى الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه) قال القاضي أبو الطيب هذا التعليل يدل على أن بيع الثمرة مطلقا يوجب تبقيتها إلى أوان البلوغ لأنه لو وجب قطعها في الحال لم تكن تعرض للجائحة والتلف وقال الحنيفة ان هذا كمن قال بعتك هذا بألف ولم يتعرض لدراهم ولا لدنانير وكانت قيمته في العرف ألف درهم فالعرف يقتضي أن العاقد لا يشتريه بألف دينار ومع ذلك العقد باطل وأجاب أصحابنا بان في العرف من أطلق الألف اتكالا على العرف ينسب إلى الجهل ومن اشترى ثمرة ولم يتعرض للابقاء وطمع في الابقاء لا ينسب إلى الجهل ولا يعد مقصرا بتركه (الحالة الثالثة) ان يبيعها بشرط التبقية فيصح عندنا وبه قال محمد بن الحسن ومالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله لا يصح تمسكا بان ذلك ينافي مقتضى هذا العقد الخاص التبقية وعن الثاني بما إذا اشترى دارا وللبائع فيها متاع فإنه ينقله على حسب العادة وتمسك المصنف وأصحابنا في ذلك بالخبر ومفهوم الغاية فيه وقد تقدم ما في ذلك لا سيما وأبو حنيفة ينكر مفهوم الغاية وان اعترف به بعض المنكرين للمفهوم والتمسك بالقياس مبني على اقتضاء العرف لذلك والله عز وجل أعلم.
(فرع) أطلق المصنف أنه إذا بدا صلاحها جاز بيعها ومراده بذلك ان المنع الذي كان