لخفاء مأخذ الصحة في مسألة انتفاء المعنى الذي ذكرته عن الامام في منع البيع بغير شرط القطع وهو امتصاصها من ملك البائع وهذا المعني مفقود فيما إذا باعها معها أو نقول بأنها إذا باعها مع الشجر حصل تسليمها تاما فحصل الامن من العاهة في يد البائع بكل من المعنيين المقتضي لبطلان بيعها وحدها معقود في بيعها مع الشجرة فتعليل الصحة بهذا المأخذ أسلم عن الاعتراض من التعليل بالتبعية لما عرفته (فان قلت) ظاهر ما حكيته من نص الشافعي يقتضي الصحة في بيع الدار بمسيلها وأفنيتها وطرقها وهي غير معلومة وكيف يقع العقد على أماكن لم يرها العاقد (قلت) يغتفر ذلك تبعا كالأساس والتحقيق في ذلك كله أن ما دخل في مسمى البيع وكان جزأ فإنه يجوز أن يبيعه معه كحشو الجبة والأساس وما كان خارجا عن مسماه وليس بجزء منه ظاهر النص الذي حكيته يقتضي الجواز فيه أيضا لان المسيل والطرق خارجة وبه جزم القاضي أبو الطيب ولم يحك فيه خلافا في شرح الفروع فان صح ذلك فالحمل بطريق أولى من جهة أنه كالجزء ويحتمل أن يبطل فيه وان صح في تبلك تخريجا على أن الحمل لا يعلم ولهذا قال الشافعي في كتاب الصرف ولا خير في أن يبيع الرجل الدابة ويشترط عقابها هذا كله إذا جعله مقصودا بأن قال بعنك النخلة وثمرتها أو الجارية وحملها هذا ما يتعلق بالمعنى الذي أبداه القاضي أبو الطيب والمصنف (وأما) ما ادعاه القاضي أبو الطيب من الاجماع فان ذلك صحيح فيما إذا كان على وجه الاشتراط كقوله بعتك هذه النخلة بشرط أن ثمرتها لك فان ذلك صحيح لاشك فيه للحديث ما إذا أتى به على وجه البيع كقوله بعتك النخلة وثمرتها فإنه يجوز عندنا وعند المالكية لكن مذهب مالك أنه لا حصة للثمرة من الثمن وكذلك مذهبه إذا اشتراها مشترى النخلة بعد شراء النخلة وهو بعيد وقال ابن حزم الظاهري لا يجوز بيعها مع الأصول ولا فيها إلا بالاشتراط فقط أخذا بظاهر لفظ الحديث وللأولين أن يقولوا انه لا معنى لادخالها بالشرط إلا إدخالها في البيع والا فهي لا تدخل عند الاطلاق ومتى أدخلها في البيع بأي لفظ كان فقد صارت مبيعة مع الشجر نعم هل تقابل بقسط من الثمن أولا جزم الشافعي بقوله هنا بأنها تقابل بقسط وقال في الحمل هنا انه لا يقابل بقسط مع أن الأصح من المذهب أنه يقابل أيضا.
(٤٢١)