الثمرة والزرع مشاعا على قولنا القسمة افراز ولو اشترى نصيب صاحبه من الثمرة بنصيبه من الشجرة أو نصيب صاحبه من الزرع بنصيبه من الأرض فان باعه مطلقا لم يجز وإن كان بشرط القطع صح لان جملة الثمار أو الزرع تصير للمشترى وجملة الشجر أو الأرض تصير للآخر وعلى مشترى الثمرة أو الزرع قطع الكل لأنه التزم بهذه المعاملة قطع النصف المشترى بالشرط والتزم تفريغ الأشجار والأرض لصاحبه وبيع الشجرة أو الأرض على أن يفرغها للمشترى جائز قاله القاضي حسين في الزروع والرافعي في الثمار وكذلك القاضي أبو الطيب في شرح الفروع. ولو كانت الأشجار أو الأرض لواحد والثمرة أو الزرع لاثنين فاشترى صاحب الشجرة نصيب صاحبه من الثمرة بنصف الشجرة أو اشترى صاحب الأرض نصيب صاحبه من الزرع بنصف صاحبه من الزرع بنصف الأرض بشرط القطع صح قاله الرافعي وإن كان بغير شرط القطع ففيه وجهان مبنيان على اشتراط القطع إذا باع الكل من صاحب الأصل قاله القاضي حسين فأما إذا باع نصف الثمرة أو نصف الزرع من غير مالك الأرض فيشترط شرط القطع قولا واحدا وقال الخوارزمي في الكافي لو كان الزرع لهما والأرض لأحدهما فباع أحدهما نصيبه من الزرع البقل من صاحبه لا يجوز لا مطلقا ولا بشرط القطع كما لو باع من غيره ولو كانت الأرض لاثنين والزرع لواحد عكس ما تقدم فان باع الزرع من أجنبي فالحكم واضح وان باعه من مالك الأرض فيخرج على الوجهين وان باع الكل من أحدهما لم يصح وان باع النصف من أحدهما يخرج على الوجهين إن قلنا لا يحتاج إلى شرط القطع جاز والا فلا قاله القاضي حسين ولو كان الزرع لواحد والأرض لآخر فباع الزرع بالأرض فقد تقدم ولو باع صاحب الزرع زرعه من صاحب الأرض بنصف ارضه قال في التتمة فان قلنا إنه إذا باع الزرع من مالك الأرض بشرط القطع فالعقد صحيح ويشترط القطع في الكل لان كل الزرع مبيع (وان قلنا) لا يعتبر فيه شرط القطع فالعقد باطل لان شرط القطع في النصف مبطل للعقد لان الأرض ملكه ولا يمكن افراز النصف بشرط القطع فيه لان النصف لا يعرف إلا بالقسمة ولو اشترى جميع الأرض بنصف الزرع فيها فالعقد باطل قاله في التتمة واطلاق صدر المسألة في أنه لا يجوز بيع نصف الزرع مشاعا يشمله ولو باع جميع الزرع مع نصف الأرض قال في التتمة لا يجوز لان النصف الذي هو مبيع مع الأرض لا يجوز شرط القطع فيه والنصف الذي هو مبيع دون
(٤٣١)