الكل فيتضرر البائع بنقصان عين المبيع فأشبه ما إذا باع نصفا معينا من سيف أو أسطوانة وعليها سقف دار بحيث لا يمكن تسليمها الا بهدم الدار فإنه لا يصح العقد فيه وقال الرافعي وما ذكروه من أن قطع النصف لا يمكن الا بقطع الكل إنما يستمر بتقدير دوام الإشاعة وامتناع القسمة (أما) إذا جوزنا قسمة الثمار في حال الرطوبة بناء على أنها افراز فيمكن قطع النصف من غير قطع الكل بأن يقسم أولا فليكن منع القول مبنيا على القول بامتناع القسمة لا مطلقا وعلى هذا يدل كلام ابن الحداد قال القاضي أبو الطيب وهو الصحيح (قلت) قد قدمت في باب الربا في جواز قسمة الثمار على الأشجار أنه في غير الرطب والعنب لا يجوز قطعا وفي العنب والرطب ثلاث طرق (أصحها) وهي التي رجحها صاحب التهذيب والمحاملي أنه لا يجوز وان قلنا إنها إفراز (والثاني) تخريجها على القولين (والثالث) يجوز وان قلنا إنها بيع ومحل الطرق الثلاث على ما نبه عليه المحاملي ما بعد بدو الصلاح (أما) قبل بدو لاصلاح فلا يجوز جزما وإن كان كلام كثير من الأصحاب مطلقا وفتيا ابن الحداد هنا ومن وافقه صحيحة في غير العنب والرطب جزما وفي الرطب والعنب إما جزما على ما قاله المحاملي واما على الأصح إذا جعلنا الخلاف مطلقا وما صححه القاضي أبو الطيب من تخريجها على الخلاف في القسمة وإن كان مخالفا لما قاله المحاملي فليس فيه تصحيح للجواز لأنه لم يذكر هنا اما الأصح عنده في القسمة وقد صحح الرافعي في باب الربا أن قسمة ذلك تبع فيكون الأصح عنده على مقتضى ذلك أنه لا يجوز قسمتها وإن كان في باب القسمة حكى اختلاف التصحيح في قسمة المتشابهات وهذا كله بناء على ما أفهمه نقل الرافعي عن أبي الطيب من آخر الخلاف في ذلك والذي ادعاه ابن أبي الدم أنه لا خلاف في البطلان وأن ابن الحداد علله بامتناع القسمة وغلطه الأصحاب في التعليل وأن أبا الطيب قال الصحيح ما علل به ابن الحداد وقد نص الشافعي على هذه العلة فالتصحيح حينئذ في التعليل ولا خلاف في الحكم وقد قال الشافعي رضي الله عنه في باب بيع الآجال من الام انه إذا كان بين القوم حائط فيه التمر لم يبد صلاحه فأرادوا اقتسامه فلا يجوز قسمه بالثمرة بحال وكذلك لو بدا صلاحها لم يجز من قبل أن للنخل والأرض حصة من الثمن وللثمرة حصة من الثمن فتقع الثمرة مجهوله لا بخرص ولا تبع ولا تجوز قسمته إلا أن يقتسما الأصل وتكون الثمرة بينهما مشاعا إن كانت لم تبلغ أو كانت قد بلغت
(٤٢٨)