(أحدهما) الألفاظ التي تطلق في العقود وفي تقييد مطلقها وتفسير مجملها (والثاني) ما ينزل عليه العقد من الأمور التي تجعل كأنها شرطت في العقد وهذان أمران مغايران أيضا فان الأول يرجع إلى تنزيل لفظ مطلق جرى في العقد على معنى كحمل الدرهم على الدرهم المتعارف في البلد وحمل المسلم فيه على السليم لأنه المتبادر إلى الذهن عند الاطلاق دون المعيب والثاني يرجع إلى تقدير شرط مضموم إلى العقد كمسألتنا هذه فاعتبار العرف العام لاشك فيه في تقييد اللفظ المطلق كما لو قال اشتر لي دابة لم يشتر إلا ذوات الأربع والعرف الخاص كالاصطلاح على تسمية الألف الفين في مهر السر ومهر العلانية (وأما) العوائد الفعلية فإن كانت خاصة فلا اعتبار بها وان عمت واطردت فقد اتفق الأصحاب على اعتمادها وذكروا لها أمثلة (منها) تنزيل الدراهم المرسلة في العقود على النقد الغالب وهذا إن قدمته في قسم العرف فان هذه العادة أوجب اطرادها فهم أهل العرف ذلك النقد من اللفظ فالرجوع في ذلك إلى ما يفهمه أهل العرف من اللفظ إلى العادة (ومنها) أنا لا نخرج المتكارس إلى ذكر المنازل وتفصيل كيفية الاجزاء وهذا مثال صحيح وهي من قسم ما يرجع إلى تقدير شرط مضموم إلى العقد وكثير من أحوال العقود يحمل على ذلك كالتسليم والقطع والتبقية كبقية أجزاء البهيمة المكراة والمقدار الذي يطوى في كل يوم ووجوب تسليم الأكاف والثفر واللجام وجميع الأدوات عند استئجار الدابة وضابطه لما غلب على وجه يسبق مقتضاه من اللفظ إلى الفهم سبق المنطوق به على وجه يعد التعرض له مستقصيا مشتغلا بما لا حاجة إلى ذكره وكثيرا ما يسمى الفقهاء ذلك عرفا لعمومه ولان فهم هذه الأشياء صار في العرف لمفهوم اللفظ فالتحق بالعادة القولية قال الامام وكل ما يتضح فيه اطراد العادة فهو الحكم ومضمره كالمذكور صريحا وكل ما يتعارض للظنون بعض التعارض في حكم العادة فيه فهو مثار الخلاف يعني ما تتعارض الظنون في اطراده واما مالا يطرد جزما فلا يعتبر وقد أطلق الأصوليون أن العادة الفعلية لا تعتبر فلا تخصص عاما ولا تفيد مطلقا كما إذا حلف لا يأكل خبزا ولا يلبس ثوبا فيحنث بأكل خبز الشعير ولبس الكتان وإن كانت عادته أن لا يأكل الا القمح ولا يلبس الا الحرير والسبب في ذلك أن العرف القولي ناسخ للغة وناقل للفظ والفعل لا ينقل ولا ينسخ
(٤١٧)