قسط (وأما) قياسها على الأساس فإن كان كلام الأصحاب وإن كان يقتضي الصحة في بيع الدار وأساسها لكنهم أجروا خلافا في بيع الجبة وحشوها فطريقة قاطعة بالصحة لأنه جزء بخلاف الحمل وطريقة مجرية للخلاف فهلا جرى في الثمرة مثل هاتين الطريقين (فان قلت) مأخذ البطلان عند من يقول بها في بيع الدابة وحملها والجبة وحشوها أنه جعل المجهول مبيعا مع المعلوم وكل واحد من الحمل والحشو يمتنع افراده بالبيع والثمرة بعد التأبير وقبل بدو الصلاح يصح بيعها ولكن بشرط القطع ولا يلزم من ايجاب هذا الشرط عندما تباع وحدها ايجابه إذا بيعت مع غيرها ولا من القول بالبطلان في مسألة الحمل الجبة القول به هنا (قلت) يرد ذلك قول الشافعي رضي الله عنه الذي قدمته قريبا بجواز بيع الدار بطرقها ومسيل مائها وأفنيتها وذلك غير معلوم لأنه في معنى الثمرة التي لم يبد صلاحها تتبع في البيع فهذا النص يقتضي الصحة في الجميع وانه إذا قال بعتك الدابة وحملها يصح وهو رأي أبي زيد وأيضا فان الثمرة قبل بدو الصلاح إذا امتنع البيع فيها مطلقا وهي منفردة صارت غير قابلة للبيع على هذه الصورة وما لا يجوز بيعه وحده لا يجوز بيعه مقصودا مع غيره كالحمل وكيفما قدر لا يصح قياس الصحة في مسألة الثمرة على الحمل إلا عند من يقول بالصحة فيما إذا قال بعتك الدابة وحملها (والمشهور) خلافه فكيف ساغ للمصنف القياس عليه. وممن وافق المصنف على القياس على الحمل الرافعي رضي الله عنه والاشكال عليه أشد فإنه صرح بان بيع الام وحملها لا يصح على الأصح (وأما) المصنف فلعله يرى الصحة فان القاضي أبا الطيب في شرح الفروع قال إن أكثر أصحابنا على أنه يصح بيع الشاة ولبنها والجبة وقطنها إذا علم أن الحشو قطن وقال إن مسألة الحمل مبنية على أن الحمل له قسط من الثمن أو لا يعني ان قلنا له قسط صح والا فلا لعدم العلم به ويتفق وجوده واستشهد للصحة في بيع الشاة ولبها ببيع الدار وحقوقها والجوز ولبه والرمان وحبه على أنه قال في آخر كلامه انه يجوز تخريجهما أعني الجوز ولبه والرمان وحبه على الخلاف فبالجملة الرافعي غير معذور في القياس على الحمل وإنما يصح القياس ممن يرى الصحة وكلام الشافعي في هذا الباب يدل على أن الحمل ليس له قسط من الثمن وذلك يعضد القول بعدم الصحة في مسألة الحمل ويقوى الاشكال على القياس عليه وقد يترك القياس المذكور
(٤٢٠)