وهو لا يمكن فلذلك تعذر تسليمه وكذلك يمنع من بيع بعض الثمار مشاعا قبل بدو الصلاح بناء على منع القسمة لان الشركة تمنع من صحة شرط القطع لما في ذلك من تعيير عين المبيع (القسم الثاني) بحسب ما اقتضاه كلام المصنف إذا بيعت الثمار مع الأشجار من غير شرط القطع فإنه يصح وقد نص الشافعي رضي الله عنه على هذه المسألة نقلها القاضي أبو الطيب عن نصه في الرسالة وقد رأيتها في الام أيضا في باب ثمرة الحائط يباع أصله قال فان قال قائل فكيف أجزتم بيع الثمرة لم يبد صلاحها مع الحائط وجعلتم لها حصة من الثمن ولم يجيزوها على الانفراد (قيل) بما وصفنا من السنة وأراد الشافعي بالسنة الحديث المذكور وهو قوله صلى الله عليه وسلم (لان أن يشترط المبتاع) وذكر الشافعي في الام في هذا الموضع جواز بيع الدار بطرقها ومسيل مأنها وأفنيتها وذلك غير معلوم لأنه في معنى الثمرة التي لم يبد صلاحها تتبع في البيع ولو بيع شئ من هذا على الانفراد لم يجز وكذلك العبد يباع بجملة جوارحه ولو أفرد بعضها لم يجز فوافق في هذا وخالف في أنه لا يجوز افراد بعض جوارحه مع القطع أيضا. قال القاضي أبو الطيب ولو كان القطع يعني في الثمرة إذا بيعت مع الأصل شرطا لقال يعني في الحديث الا أن يشترط المبتاع القطع وفيه معنى وهو أنها متصلة بالأصل فعفى عن الغرر فيها كأساسات الدار وأصول الجذوع وطي الآبار وغير ذلك وأيضا فإنه اجماع لا خلاف فيه هذا كلام القاضي أبى الطيب (وأما) ما ذكره من المعنى فهو الذي ذكره المصنف وذكره غيره من الأصحاب أيضا ومرادهم ان الأصل غير متعرض للعاهة والثمرة تابعة لكن المصنف عدل عن الأمثلة المذكورة إلى الحمل وكأنه لحظ في ذلك أن تلك الأشياء أجزاء من المبيع حقيقة والثمرة والحمل كل منهما ليس بجزء حقيقي فكان قياسها عليه أولى ولك أن تقول أما قياسها على الحمل فإن كان المراد ما إذا بيعت الام ودخل الحمل تبعا فالفرق ظاهر وإن كان المراد ما إذا صرح بدخوله حتى يكون كمسألتنا هنا فقد قال الأصحاب انه إذا قال بعتك هذه الدابة وحملها ففي صحة العقد وجهان (أصحهما) عند الرافعي وبه قال ابن الحداد والشيخ أبو علي انه لا يصح (والثاني) وبه قال أبو زيد وهو مقتضي كلام القاضي أبي الطيب الصحة ومقتضي كلام القاضي أبي الطيب في شرح الفروع أن قول الصحة مفرع على أن للحمل قسطا من الثمن والقول الآخر على أنه ليس له
(٤١٩)