لامتصاص الثمار رطوبة الأشجار وقد جزم الامام في هذه الصورة في حال امكان السقي بأن البائع يجبر من جهة المشترى على أحد الامرين اما أن يسقى واما أن يقطع الثمار إذا كان يضر بقاؤها وجعل محل القولين اللذين حكاهما المصنف أولا فيما إذا كان السقي متعذرا ووجه القول الأول القائل بأنه لا يكلف قطع الثمرة بأنها تنتفع بالتبقية وإنما على البائع أن لا يترك مجهودا يقدر عليه فإذا انقطع الماء فلا تقصير منه وحق التبقية قائم له وهذا قاله الامام حسن يجب تنزيل كلامهم عليه وقال الامام ان القولين يشيران إلى أن المراعي جانب البائع أو جانب المشترى قال ولم يقع التعرض لاستواء الحقين يعني كما يقوله أبو إسحاق فيما إذا لم يكن على الآخر ضرر كما سيأتي قال ولابد من هذا الوجه ثم موجب استواء الحقين الفسخ والله أعلم. وقول المصنف جاز له أن يسقيه وليس للآخر أن يمنعه فان منعه أجبر على تمكينه وهذا مراد الروياني بقوله إذا كان السقي ينفعهما فأيهما طلب أجبر الآخر عليه لأنه لا فائدة من الامتناع فيما ينفعه ولا يضره أي أجبر على التمكين منه لا على أن يسقى والله أعلم (المسألة الثالثة) إذا احتاج أحدهما إلى السقي وكان على الآخر ضرر وفيها صورتان (أحداهما) أن يكون السقي يضر بالنخل وينفع الثمرة فأراد البائع السقي فوجهان قال أبو إسحاق يقال للمشترى اسمح للبائع بالسقي فان سمح فذاك والا قلنا للبائع اسمح بترك السقي فان سمح فذاك وان أبى فسخنا البيع بينهما وقال ابن أبي هريرة يجبر المشترى على ذلك وللبائع ان يسقى والأجرة على البائع وحكى الامام وجها ثالثا بمراعاة جانب المشترى لان البائع ألزم تسليم الشجرة على كمالها قال وحقيقة الأوجه تؤول إلى أن من أصحابنا من يرعى جانب المشترى ومنهم من يرعى جانب البائع وأبو إسحاق لا يقدم أحد الحقين على الآخر (الصورة الثانية) أن يكون السقي يضر بالثمرة وينفع الشجرة فأراد المشترى السقي قال أبو إسحاق يقال للبائع اسمح في أن يسقي المشترى فان سمح فذاك والا قلنا للمشترى اسمح في ترك البائع فان سمح فذاك وان أبى فسخنا البيع بينهما وقال ابن أبي هريرة أجبر البائع على ذلك وأوجب الأجرة على المشترى لأنه على أن لا يضر بغيره وفيه الوجه الثالث الذي حكاه الامام ويكون بينا لمراعاة جانب البائع وفي كل من الصورتين لو اتفقا على السقي أو تركه جاز قاله صاحب البيان وغيره وقد يخص المصنف هاتين الصورتين فيما ذكره وتبين بهذا التفصيل أن قوله وتجب الأجرة على من يسقى من كلام ابن أبي هريرة واما مراده بمن يسقى البائع
(٤٠٦)