فإن كان عالما بالحجارة غير عالم بضررها فإنه يثبت له الفسخ لعدم علمه بالضرر ولا يستحق الأجرة وان أقام لعلمه بالحجارة وان العلم بها يجعل زمان قلعها مستثنى وكذلك قال في القسم الذي تقدم وينبغي أن ينزل كلام الرافعي على هذا التفصيل فإنه مع العلم بالحجارة يمنع ايجاب الأجرة كالثمرة المؤبرة وزمان تفريغ الدار من القماش وما أشبه ذلك قال الرافعي ويجرى مثل هذا الخلاف في وجوب الأرش لو
(٢٩٩)