الخيار فاختار اتمام البيع فإنه يمسك الأرض والحجارة بجميع الثمن (القسم الثالث) أن تكون مدفونة فيها كما فرضه المصنف وقيل إن ذلك كان عادة أهل الحجاز ينحتون الأحجار ويدفنونها إلى وقت الحاجة إليها ولا خلاف انها لا تدخل في بيع كالكنوز والأقمشة نص عليه الشافعي رضي الله عنه والأصحاب وقول المصنف ليست من أجزاء الأرض احتراز من المعدن (وقوله) ولا هي متصلة بها احتراز من البناء والغراس ثم لا يخلو المشترى اما أن يكون عالما بالحال أو جاهلا إن كان عالما فلا خيار له في فسخ العقد وان تضرر بقلع التابع سواء كانت الأرض خالية عن غراس وبناء أو غير خالية ودخل في العقد اما تبعا أو مع التصريح وللبائع النقل وان أضر بالمشتري بأن كان تنقص قيمة الأرض أو الغراس أو الزرع الداخل في العقد أو الذي أحدثه المشترى بعده أو لم ينقص وان أبى البائع القلع فللمشتري اجباره عليه سواء كان تبقيتها تضر أولا. وفى الوسيط حكاية وجهه أنه إذا لم يتضرر لم يجبره على البقل وسيأتي مثله فيما إذا كان جاهلا (والصحيح) الأول وأن للمشترى اجبار البائع على القلع والنقل تفريغا لملكه بخلاف الزرع فان له أمدا ينتظر ولا أجرة للمشترى في مدة القلع والنقل وان طالت كما لو اشترى دارا فيها أقمشة وهو عالم بها لا أجرة له في مدة النقل والتفريغ ويجب على البائع إذا نقل تسوية الأرض. وإن كان المشترى جاهلا بالحجارة فللحجارة بالنسبة إلى الضرر في قلعها وتركها أحوال أربعة (أحدها) أن يكون تركها غير مضر لبعدها عن عروق الغراس والزرع وقلعها غير مضر لأنه
(٢٩٤)