بقي في الأرض بعد التسوية نقصان وعيب وكذا قاله القاضي حسين فسلكا بالأرش مسلك الأجرة ولم يسلكا ولا من وافقهما فيما تقدم بالتسوية مسلك الأجرة بل أوجبوها مطلقا وكذلك الشافعي رضي الله عنه في الام أطلق وجوب التسوية وهو الذي قاله المحاملي والقاضي حسين والامام وابن أبي هريرة أيضا أوجب التسوية قبل القبض ولم يوجب الأجرة كما فعل الرافعي وقد يقال في الفرق إن المنافع
(٣٠٠)