وإن كان باقيا قد زاله عن ذلك الموضع عيب فرده من باب إزالة المعيب ولا يلزمه وايجاب عين أخرى يسوى بها الحفر أبعد والله أعلم وممن صرح بأن الأرش كالأجرة صاحب التقريب فيما حكاه عنه الامام أنه حكى في الأرش الأوجه الثلاثة التي في الأجرة وقد جعل صاحب التتمة حكم التسوية قبل القبض مبنيا على جناية البائع (ان قلنا) كالآفة السماوية لم يجب وهذا يوافق ما ذكرناه عن الماوردي
(٣٠٢)