لم يحصل في الأرض غراس ولا زرع فالبيع لازم ولا خيار للمشترى وللبائع النقل وللمشتري اجباره عليه على المذهب وحكى الامام وجها ضعيفا أنه لا يجبر والخيرة للبائع والمذهب الأول قال الأصحاب فلو سمح بها للمشترى لم يلزمه القبول لأنها هبة محضة والرافعي أطلق تصوير المسألة في نفى الضرر فلم يحتج إلى زيادة على ذلك والماوردي أراد بالضرر ضرر الزرع والغراس فلذلك قال ما نذكره ملخصا من كلامه وكلام غيره وهو أنه إذا قلعها فإن كان المشترى عالما بالحجارة فلا أجرة له على البائع في مدة القلع لان علمه بها يجعل قلعها مستثنى كتبقية ثمرة البائع على نخل المشترى وإن كان المشترى غير عالم بالحجارة فإن كان زمان القلع يسيرا لا يكون لمثله أجرة كيوم أو بعضه قاله الماوردي وغيره فلا أجرة على البائع وإن كان كثيرا كيومين وأكثر قاله البندنيجي فإن كان بعد قبض المشترى وجب على البائع أجرة المثل على الصحيح لتفويته على المشترى منفعة تلك المدة وهل يجب عليه تسوية الأرض واصلاح حفرها بقلع الحجارة فيه طريقان (أحدهما) القطع بالوجوب وهو قول الماوردي (والثانية) على وجهين في التتمة ولا خيار وان للمشترى كما لو قطع البائع يد العبد المبيع بعد القبض وجب الأرش ولا خيار وإن كان قبل قبض المشتري ففي وجوب الأجرة على البائع وجهان (أحدهما) نعم كما بعد القبض (والثاني) ونسبه الماوردي إلى جمهور أصحابنا أنه لا أجرة عليه لان منفعة الأرض قبل القبض مفوتة على المشترى بيد البائع على الأرض أخذا من أن جنايته كالآفة السماوية (فاما) تسوية الأرض
(٢٩٥)