والشيخ أبو حامد ورجحه الروياني (أما) بعد القبض فتجب التسوية على المشهور وقد تقدم ذكر وجهين في التتمة وفى أجرة النقل ثلاثة أوجه (ثالثها) وهو الأظهر وهو قول أبى اسحق المروزي على ما نقله أبو الطيب الفرق بين أن يكون النقل قبل القبض فلا يجب أو بعده فيجب (والصحيح) عند الشيخ أبى حامد أنها لا تجب مطلقا والكلام في وجوب الأجرة والتسوية في هذا القسم والذي قبله
(٢٩٧)