كتعيب الأرض في اثبات الخيار وسائر الأحكام وإن كان قبل القبض لم يلزمه التسوية ولا أرش النقص على ما تقدم وقد مر في مثله كلام الرافعي ومن وافقه وفي الأجرة وجهان (أصحهما) لا ولو سمع البائع بترك الأحجار وكان القلع والترك يضران ففي ثبوت الخيار وجهان حكاهما المحاملي (أصحهما) الثبوت لأنه ابتاع أرضا على أن فيها غراسا فإذا خرجت على خلاف ذلك فقد لحقه نقص وضرر هكذا قال وفي نظيرها فيما إذا كانت الأرض بيضاء لم يتقدم لنا خلاف في سقوط الخيار وقال الامام في الأرض المغروسة فيما إذا كان القلع يضر دون الترك وسمح البائع بالترك حتى لا يتعيب الغراس بالقلع لان الأئمة اجمعوا على أن الخيار يبطل وإن كان الغراس أحدثه المشترى بعد الشراء
(٣١٠)