أنه لا خلاف فيه وان قال وهبتها منك فان رآها قبل ووجدت شرائط الهبة حصل الملك ومنهم من طرد الخلاف لانتفاء حقيقة الهبة وإنما المقصود دفع الفسخ وان لم توجد شرائط الهبة ففي صحتها للضرورة (وجهان) إن صححناها ففي إفادة الملك ما ذكرنا في الترك قال أكثر هذا الكلام الامام والرافعي رضي الله عنهما ولم يتعرض لان المشترى يجبر على ذلك أولا وقد قال القاضي أبو الطيب البائع إذا قال وهبت الحجارة ففي إجبار المشترى على قبولها وجها مبنيان على القولين فيما إذا باع ثمرة فحدث ثمرة أخرى واختلطت بالأولى فوهبها هل يجبر على قبولها فيه قولان (ان قلنا) لا يجبر فلأنها هبة مجهولة فلا تصح وأيضا فلا يجبر على قبول ملك غيره (والثاني) يجبر لان بقبولها يزول الضرر (فان قلنا) لا يجبر فعلى البائع نقلها فإن لم يسمح البائع بترك الأحجار ثبت للمشترى الفسخ فان فسخ رجع بالثمن وان أقام فهل للبائع القطع نظر إن كانت الأرض بيضاء أو مغروسة بغرس متقدم على البيع أو متأخر فله ذلك ثم الحكم فيه يأتي إن شاء الله تعالى. وإن كانت مزروعة بزرع المشترى قال الماوردي فعلى البائع ترك الأحجار إلى انقضاء مدة الزرع لأنه زرع غير متعد به قلما يقلع قبل حصاده فإذا حصد المشترى زرعه قلع البائع حينئذ حجارته ولزمه أجرة الحجارة بعد القبض
(٣٠٨)