بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم (من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع) فقد دل هذا المفهوم على استتباع الشجرة للثمرة غير المؤبرة وليست باقية على الشجرة دائما فاستتباع الأرض للشجر وهو باق فيها دائما أولى وفى طرق هذا الحديث في البخاري عن نافع مولى بن عمر (أيما نخل بيعت لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها) وكذلك العبد والحرث فالحرث إن كان المراد به (1) (ومنها) أن الأرض تطلق كثيرا ويراد بها الأرض مع ما فيها ألا ترى إلى قول عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم انى أثبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه الحديث وليس مراده الأرض وحدها بل الأرض بما فيها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم (حبس الأصل وسبل الثمرة) فإذا صار ذلك الاسم يطلق على الجميع كثيرا فان وصل إلى حد الحقيقة العرفية فذاك والا فيحمل عليه بقرينة سكوت البائع عن استثنائه فإنه لو كان مراده إخراج البناء والشجر مع كره استعمال الأرض مع دخولهما لنص على الاخراج فلما لم ينص على ذلك دل أن مراده الشمول مع كون البائع معرضا عن البيع وقاطعا اطماعه عنه بخلاف الراهن وكل من هذين الوجهين ليس بالقوى (أما) الأول فلان الثمرة غير المؤبرة شبيهة بالجزء الحقيقي فهي كالحمل بخلاف البناء والشجر والأصحاب ومن يوافقهم يحاولون تشبيه البناء والشجر بأجزاء الأرض لكونهما مرادين للبقاء وفى الاكتفاء بهذا الوصف مع المفارقة في أمور أخرى نظر (وأما) الثاني فان الكثرة ممنوعة (وأما) الاطلاق على سبيل المجاز فلا يمتنع ومع ميلي في البحث كما
(٢٦٠)