بخمسة أوسق وما قالوه لا يختص (والرابع) ما تقدم من حديث محمود بن لبيد واعتلوا أيضا بأنه إذا لم يجز البيع بالخرص وهو على الأرض فعلى النخل أولى لأنه أقرب إلى الغرور (وأجاب) المصنف في النكت بأنه هنا تدعو الحاجة إليه وفى الأرض لا تدعو الحاجة إليه لأنه لا يمكنه أن يأكل الرطب مع الناس . وقد يجوز مع كثرة الغرر للحاجة إليه وما لا يجوز مع قلة الغرر لعدم الحاجة كما قالوا في السلم المؤجل يجوز مع كثرة الغرر ولا يجوز الحال مع قلة الغرر وقال الشيخ ولان في الأرض لم يجعل الخرص طريقا لمعرفة المقدار وفى الشجر جعل الخرص طريقة لمعرفة المقدار ويعرف بها التساوي في حال الادخار وهذا الجواب من المنصف يقتضى انه قائل بأنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر في الأرض فيما دون خمسة أوسق وهو الصحيح من المذهب وفيه خلاف تقدم عن صاحب التتمة وسأذكره إن شاء الله تعالى واعتلوا أيضا بأن ذلك كان قبل تحريم الربا ويبطله استثناؤها من المزابنة وهذا يدل على أنه بعد تحريم الربا ولأنه لو كان كذلك لم يحتج إلى الخرص واعتلوا أيضا بأمور أخر لا متعلق لهم بها (وأما) مالك رحمه الله تعالى فهو وان وافق على مقتضى الحديث يفسر العرايا بتفسير أخص مما يقوله الشافعي وهو
(١٦)