داخلة وقال في باب آخر من الام أيضا انها يعنى المزابنة جملة عامة المخرج أريد به الخصوص ويحتمل أن يكون التردد المذكور في كلام الشافعي في أن الرخصة هل وردت مع النهى عن المزابنة على سبيل الاستثناء ووردت وحدها بغير ذلك كما سنذكر في ذلك احتمالين للأصحاب وعلى ذلك حمله ابن الرفعة وعلى ذلك يدل كلامه في الرسالة فإنه قال إن أولى الوجهين عنده أن يكون أراد بها ما سوى العرايا وأنه يحتمل أن يكون رخص فيما بعد دخولها في جملة النهى وإن كان مراد الشافعي ذلك فلعله لم يبلغه حديث زيد الثابت في مسلم أن الرخصة كانت بعد ذلك وقد قال الشافعي ان أولى الوجهين عنده أن يكون ما نهى عنه جملة أراد به ما سوى العرايا وحديث زيد يقتضى أن يكون الثاني هو الأولى بل المتعين وعلى ما حملته عليه لا يدفعه حديث زيد لأنه تكون الرخصة بعد ذلك
(١٣)