معا في العرايا لا نجيز بيعها وقالوا نرد بيعها بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ونهيه عن الرطب بالتمر وهي داخلة في المعنيين قال الشافعي رحمه الله تعالى فقيل لبعض من قال هذا منهم فان أجاز انسان بيع المزابنة بالعرايا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز بيع العرايا قال ليس ذلك له قلنا هل الحجة عليه الإلهي عليكم في أن يطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحل ما أحل ويحرم ما حرم وبحث الشافعي رحمه الله تعالى في ذلك إلى أن قال قال فكيف نقول قلت أحل ما أحل من بيع العرايا وأحرم ما حرم من بيع المزابنة وبيع الرطب بالتمر عن العرايا وان علم أن لم يرد بما حرم ما أحل ولا بما أحل ما حرم فأطيعه في الامرين وما علمتك الا عطلت نص قوله في العرايا وعامة من روى النهى عن المزابنة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في العرايا فلم يكن للتوهم ههنا موضع فنقول الحديثان مختلفان انتهى كلام الشافعي رحمه الله تعالى. وقال في الاملاء فلا موضع للتوهم في أن يكون أحد الامرين قبل الآخر فيقال أحدهما ناسخ يعنى لان رواة أحدهما هم رواة الآخر. وقال في كتاب البيوع من الام
(١١)