ما ملخصه إن العرايا داخلة في بيع الرطب بالتمر والمزابنة وذلك منهى عنه وخارجه منه منفردة بخلاف حكمه إما بأن لم يقصد بالنهي قصدها واما بان أرخص فيها من جملة ما نهى عنه وكان الشافعي رحمه الله تعالى أشار بهذا التأويل في كلامه إلى النهى عن بيع الرطب بالتمر وعن المزابنة هل هو عام مخصوص أو عام أريد به الخصوص والله أعلم. والفرق بينهما أن الذي أريد به الخصوص يكون المراد فيه متقدما على اللفظ ويكون ما ليس بمراد متأخرا والعام المخصوص يكون متأخرا عن اللفظ أو مقارنا ويكون المراد باللفظ أكثر مما ليس بمراد ذكر ذلك الماوردي وأطلق على العام المخصوص أنه أريد به العموم ولا يرد عليه أنه متى أريد عمومه كان الاخراج بعد ذلك نسخا لان المراد إرادة العموم باللفظ ثم الاخراج منه كما يقول له على عشرة الا ثلاثة فأن العشرة مراده وليس هو كقوله سبعة على المشهور والله أعلم. أشار الجوزي إلى أن قول الشافعي لم يقصد بالنهي قصدها أنها ليست داخلة في المزابنة يعنى ويكون الاستثناء منقطعا وهو خلاف ما قاله الشافعي فإنه صرح مع ذلك أنها
(١٢)