مبينة للعام المتقدم وقد أعاد الشافعي الكلام في ذلك في اختلاف الحديث وهو في الجزء السادس عشر من الام في باب بيع الرطب من الطعام باليابس وجزم القول بأن المزابنة من العام الذي يراد به الخاص والعرايا لم تدخل في نهيه يعنى لم تدخل في الإرادة وجزم هناك بأنه لا يجوز الا أقل من خمسة أوسق وأن الزائد منعه من مفهوم الحديث والتوقيت فيه قال ولو قال قائل هو داخل في المزابنة لكان مذهبنا يصح عندنا. واعتلت الحنفية بأمور (منها) حمل العرية على الهبة كما هو التفسير الثاني الذي يدل عليه شعر شاعر الأنصار قالوا فكأنه رخص لمن وهب ثمر نخلة لرجل ولم يقبض أن يعطيه عوض ذلك تمرا ويرجع فيها وسماه بيعا لان ما دفع إليه من التمر كالعوض عما وهب به فتحمل
(١٤)