ليأكلها علما أنه سيتصدق منه بأكثر من عشرها فذلك جائز لقوله صلى الله عليه وسلم (وإذا خرصتم فدعوا لهم الثلث فدعوا الربع) (المراضات) اختلف الفقهاء فيها فقال الشافعي رضي الله عنه بيع الرطب خرصا على النخيل بمكيله تمرا على الأرض في خمسة أوسق فأقل مع تعجيل القبض وذكر مذهب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما وسنذكرهما إن انشاء الله تعالى. والرخصة اثبات الحكم على خلاف الدليل وقد ذكروا في حدها عبارات مختلفة أحسنها الاطلاق مع قيام المقتضى للمنع لغرض التوسيع فقولنا الاطلاق نريد به إباحة الاقدام التي تشتمل الواجب والمندوب والمباح وقولنا مع قيام المقتضي للمنع احتراز من قتل قاطع الطريق وشبه فإنه قد يقال إنه شرع مع الاسلام المقتضى للمنع مما ليس كذلك فلا يسمى رخصة وزاد بعضهم في حال حريته احتراز من القصاص فانهه قاعدة كلية لكن يرد عليه السلام والإجارة وما أشبههما. ثم الرخصة قد يكون سببها الضرورة
(٩)