(مسألة 435) يجوز البكاء على الميت، بل قد يستحب عند اشتداد الحزن والوجد، ولكن لا يقول ما يسخط الرب، وكذا يجوز النوح عليه بالنظم والنثر إذا لم يشتمل على الباطل من الكذب وسائر المحرمات، بل ولم يشتمل على الويل والثبور على الأحوط.
(مسألة 436) لا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر ونتفه على الميت، بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط إن لم يكن أقوى، وكذا لا يجوز شق الثوب ولو كان الميت ولده أو زوجته، إلا على الأب والأخ والأم والزوج، بل وبعض الأقارب الآخرين، والاقتصار على الأب والأخ موافق للاحتياط.
(مسألة 437) في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان، وفي نتف شعرها وخدش وجهها، وفي شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده، كفارة اليمين.
وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
(مسألة 438) يحرم نبش قبر المسلم ومن بحكمه إلا مع العلم باندراسه وصيرورته رميما وترابا. نعم لا يجوز نبش قبور الأنبياء والأئمة عليه السلام وإن طالت المدة، بل وكذا قبور أولاد الأئمة والصلحاء والشهداء المتخذة مزارا وملاذا. والمراد بالنبش كشف جسد الميت المدفون بعد ما كان مستورا بالدفن، فلو حفر القبر وأخرج ترابه من دون أن يظهر جسد الميت لم يكن من النبش المحرم، وكذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض وبني عليه بناء فأخرج منه.
(مسألة 439) يجوز بل قد يجب النبش في موارد: منها: إذا دفن في مكان مغصوب عينا أو منفعة، عدوانا أو جهلا أو نسيانا، ولا يجب على المالك الرضا ببقائه مجانا أو بعوض، وإن كان الأولى بل الأحوط إبقاؤه ولو بعوض، خصوصا إذا كان المالك وارثا أو رحما، أو دفن الميت فيه اشتباها.
(مسألة 440) إذا أذن المالك في دفن ميت في ملكه وأباحه له، ليس له أن يرجع عن إذنه وإباحته، نعم إذا خرج الميت بسبب من الأسباب لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان، بل له الرجوع عن إذنه.