وجب الخمس في الأرض على الأحوط، نعم يختص وجوب الخمس بنفس الأرض، ولا يجب في عمارتها من البناء والأخشاب والأبواب وغير ذلك.
السابع: أرباح المكاسب، وهي كل ما يستفيده الانسان بتجارة أو صناعة أو حيازة أو أي كسب آخر. والأحوط وجوب الخمس فيما يملكه بالوصية إذا كان كثيرا، وكذلك الجائزة التي لها خطر، وأما ما يأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبة ومن الخمس أو الزكاة ففي وجوب الخمس فيها إشكال، نعم إذا ربح مما أخذه من الصدقات - مثلا - فيجب فيه الخمس، كما إذا أثمر الشجر الذي أخذه من الصدقات وزاد الثمر عن مؤونة سنة نفسه وعياله يجب فيه الخمس.
ولا يجب الخمس في المهر، وعوض الخلع، والهبة، والهدية، والجائزة الغير الخطيرة، ولا في ما يملك بالإرث إلا إذا كان ممن لا يحتسب، فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمسه.
(مسألة) 571: يختص وجوب الخمس في الأرباح - بعد استثناء ما صرفه في سبيل تحصيلها - بما يزيد على مؤنة سنته وعائلته، ويدخل في المؤونة المأكول والمشروب والمسكن والمركوب وأثاث البيت، وما يصرفه في تزويج نفسه أو من يتعلق به، والهدايا والاطعام ونحو ذلك، ويختلف كل ذلك باختلاف الأشخاص، والعبرة في كيفية الصرف وكميته بحال الشخص نفسه، فإذا كانت حاله تقتضي أن يصرف في مؤونة سنته مائة دينار لكنه أفرط فصرف مائتين وجب عليه الخمس فيما زاد على المائة، وأما إذا قتر على نفسه فصرف خمسين دينارا وجب عليه الخمس فيما زاد على الخمسين، نعم لو كان المصرف راجحا شرعا لم يجب فيه الخمس وإن كان غير متعارف من مثل المالك، وذلك كما إذا صرف