(مسألة) 763: لا تبطل الإجارة ببيع المؤجر العين المستأجرة - قبل انقضاء المدة - من المستأجر أو من غيره.
(مسألة) 764: تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابلية الانتفاع بها رأسا، أو عن قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فإذا استأجر دارا سنة - مثلا - فانهدمت قبل دخول السنة، بطلت الإجارة وإذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية، وللمستأجر الفسخ بالنسبة إلى المدة الماضية، فإذا فسخ كان عليه أجرة تلك المدة على النحو المتعارف.
(مسألة) 765: لو استأجر دارا تشتمل على بيتين - مثلا - فانهدم أحدهما وعمرها المؤجر فورا - على وجه لم يتلف من منفعتها شئ - لم تبطل الإجارة، ولم يكن للمستأجر حق الفسخ، وإذا تلف مقدار من منفعتها - ولو كان ذلك لطول مدة العمارة - بطلت الإجارة بالنسبة إلى ذلك المقدار، وكان للمستأجر الفسخ، وأداء أجرة مثل ما استوفاه من المنفعة.
(مسألة) 766: لا تبطل الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر، إلا فيما إذا لم يكن المؤجر مالكا للعين المستأجرة، بل كان مالكا لمنفعتها ما دام حيا بوصية أو نحوها، فإذا مات أثناء مدة الإجارة، بطلت الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية.
(مسألة) 767: لو وكل شخصا في أن يستأجر له عمالا، فاستأجرهم بأقل مما عين الموكل، حرمت الزيادة على الوكيل ووجب إرجاعها إلى الموكل.
(مسألة) 768: لو آجر الصباغ نفسه لصبغ الثوب بالنيل - مثلا - فصبغه بغيره، لم يستحق أجرة أصلا.