2 - من شك بين الثلاث والأربع - أينما كان الشك - بنى على الأربع وأتم صلاته، ثم أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام، والأحوط استحبابا اختيار الأول، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعة جالسا.
3 - من شك بين الاثنتين والأربع بعد السجدتين بنى على الأربع، وأتى بركعتين من قيام بعد الصلاة.
4 - من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد السجدتين، بنى على الأربع، وأتم صلاته، ثم أتى بركعتين قائما، ثم بركعتين جالسا.
5 - من شك بين الأربع والخمس - بعد السجدتين - بنى على الأربع، وسجد سجدتي السهو بعد الصلاة، ولا شئ عليه.
6 - من شك بين الأربع والخمس - حال القيام -، هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الثلاث والأربع.
7 - من شك بين الثلاث والخمس - حال القيام -، هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الاثنتين والأربع.
8 - من شك بين الثلاث والأربع والخمس - حال القيام -، هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع.
9 - من شك بين الخمس والست - حال القيام -، هدم قيامه وأتى بوظيفة الشاك بين الأربع والخمس بعد السجدتين.
والأحوط في المواضع الأربعة الأخيرة أن يسجد سجدتي السهو بعد صلاة الاحتياط لأجل القيام الذي هدمه.