يحرم التزويج بمن تزوجها الابن، أو أحد الأحفاد، أو أحد الأسباط.
(مسألة) 950: يحرم الجمع بين الأختين، فإذا عقد على إحداهما حرمت عليه الثانية ما دامت الأولى باقية على زواجها، ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع.
(مسألة) 951: إذا طلق زوجته - رجعيا - لم يجز له نكاح أختها في عدتها.
نعم إذا كان الطلاق بائنا صح ذلك، وإذا تزوج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدة أو أبرأها لم يجز له التزويج بأختها في عدتها على الأحوط.
(مسألة) 952: إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوج ببنت أخيها أو ببنت أختها إلا بإذنها، ولو عقد بدون إذنها توقفت صحته على إجازتها، فإن أجازته صح وإلا بطل، وإن علمت بالتزويج فسكتت ثم أجازته صح أيضا، وإن كان الأحوط استحبابا تجديد العقد.
(مسألة) 953: لو زنى بخالته قبل أن يعقد على بنتها حرمت عليه البنت، وكذلك الحال في بنت العمة على الأحوط وجوبا، ولو زنى بالعمة أو الخالة بعد العقد على البنت والدخول بها لم تحرم عليه، وكذلك فيما إذا كان الزنا بعد العقد وقبل الدخول على الأظهر، والأحوط استحبابا عدم التزويج مطلقا.
(مسألة) 954: لو زنى بامرأة أجنبية فالأحوط الأولى أن لا يتزوج ببنتها ، ولو كان قد عقد عليها، - سواء أدخل بها أم لم يدخل بها - ثم زنى بأمها لم تحرم عليه.
(مسألة) 955: لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر، وكذا لا يجوز للمسلم