الأول: أن يكون على سبعة أعضاء، وهي: الجبهة، والكفان، والركبتان، والابهامان من الرجل.
والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة بقصد التعظيم، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة. وأما وضع غيرها - من الأعضاء المذكورة - على الأرض فهو وإن كان واجبا حال السجود إلا أنه ليس بركن، فلا يضر بالصلاة تركه من غير عمد، وإن كان الترك في كلتا السجدتين.
مسألة 285: يعتبر فيما يصح السجود عليه اتصال أجزائه على الأحوط، فلا يجوز السجود على السبحة غير المطبوخة.
مسألة 286: الواجب وضعه على الأرض من الجبهة ما يصدق على وضعه السجود عرفا، ومن اليدين باطن الكف، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر، ثم الأقرب فالأقرب على الأحوط، ومن الركبتين بمقدار المسمى، ومن الابهامين طرفاهما على الأحوط. ولا يعتبر في وضع هذه المواضع أن يجعل ثقله على جميعها وإن كان أحوط.
ويعتبر أن يكون السجود على النحو المتعارف، فلو وضعها على الأرض - وهو نائم على وجهه - لم يجزه ذلك، نعم لا بأس بإلصاق الصدر والبطن بالأرض حال السجود، والأحوط تركه.
مسألة 287: الأحوط لمن قطعت يده من الزند، أو لم يتمكن من وضعها على الأرض أن يسجد على ذراعه، مراعيا لما هو الأقرب إلى الكف، وإن لم يتمكن من السجدة على باطن كفه يسجد على ظاهرها، ومن قطع إبهام رجله