لا يجوز الاقتداء معه. فلا بأس بأسطوانة المسجد إذا كان المأموم متصلا بمأموم آخر عن يمينه أو يساره.
8 - أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار شبر أو أكثر، ولا بأس بما دون ذلك، كما لا بأس بالعلو التسريحي (التدريجي) الذي يصدق معه كون الأرض منبسطة وإن كان موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار شبر أو أكثر إذا قيس ذلك بالمقاييس الدقيقة.
ولا بأس بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام وإن كان العلو دفعيا ما لم يبلغ حدا لا تصدق معه الجماعة.
9 - أن لا يكون الفصل بين المأموم والإمام، أو بينه وبين من هو سبب الاتصال بالإمام أكثر من ما يشغله إنسان متعارف حال سجوده.
مسألة 357: من نوى الائتمام - وكانت بينه وبين الجماعة مسافة يحتمل أن لا يدرك الإمام راكعا بطيها - جاز له أن يدخل في الصلاة وهو في مكانه ويهوي إلى الركوع ثم يلحق بالجماعة حال الركوع أو بعده، ويختص هذا الحكم بما إذا لم يكن هناك مانع من الائتمام إلا البعد، ويلزمه أن لا ينحرف - أثناء مشيه - عن القبلة. ويجب أن لا يشتغل - حال مشيه - بالقراءة أو ذكر تعتبر فيه الطمأنينة، والأولى جر الرجلين حاله.
10 - أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، والأحوط أن لا يحاذيه أيضا، وأن لا يتقدم عليه في مكان سجوده وركوعه وجلوسه، بل الأحوط وجوبا أن يقف خلفه إذا كان المأموم متعددا، هذا في جماعة الرجال، وأما في جماعة النساء فالأحوط أن تقف في وسطهن ولا تتقدمهن.