البيع، فله الفسخ وإرجاعه إلى المشتري، ولو لم يجز له الرد للتغير أو التصرف فيه المانع من الرد، فله أن يأخذ من المشتري التفاوت بين قيمة السالم من العوض ومعيبه، بالبيان المتقدم في المسألة السابقة.
(مسألة) 675: لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد وقبل التسليم ففي ثبوت الخيار للمشتري - فضلا عن الأرش - تأمل، وكذلك لو طرأ على العوض عيب بعد العقد وقبل تسليمه.
(مسألة) 676: الظاهر أنه لا يلزم في خيار العيب أن يكون الفسخ فوريا ، ولا يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار.
(مسألة) 677: لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ولا المطالبة بالتفاوت في أربع صور:
1 - أن يعلم بالعيب عند الشراء.
2 - أن يرضى بالمعيب بعد البيع.
3 - أن يسقط حقه من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت.
4 - أن يتبرأ البائع من العيب. ولو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر، فللمشتري الفسخ به، وإذا لم يتمكن من الرد أخذ التفاوت على ما تقدم.
(مسألة) 678: إذا ظهر في المبيع عيب ثم طرأ عليه عيب آخر بعد القبض، فليس له الرد، وله أخذ الأرش، وكذلك لو اشترى حيوانا معيبا فطرأ عليه عيب جديد في الأيام الثلاثة التي له فيها الخيار، وكذلك الحال - أيضا - فيما إذا طرأ على المعيب عيب جديد في زمان، كان الخيار فيه للمشتري خاصة.