فريضة العصر - لزمه الاتيان بها، ولا يجب عليه قضاء صلاة الظهر، وكذلك الحال في العشاءين.
مسألة 315: من شك في صحة صلاته بعد الفراغ منها لم يعتن بشكه، وإذا شك في صحة جزء من الصلاة بعد الدخول في الجزء المترتب عليه لم يعتن بالشك إذا كان منشأ الشك في الصحة من ناحية غير الموالاة والترتيب، وإذا شك في أصل الاتيان به بعد ما دخل في الجزء المترتب عليه لم يعتن به، وأما إذا كان الشك في الصحة أو الاتيان قبل الدخول في الجزء اللاحق لزمه الاتيان، وقد مر تفصيل ذلك في مسائل واجبات الصلاة.
الشك في عدد الركعات مسألة 316: من شك في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائية الواجبة أو في صلاة المغرب - ولم يحفظ عدد ركعاتها - بطلت صلاته.
مسألة 317: من شك في عدد ركعات الصلوات الرباعية فالأحوط لزوما التروي يسيرا، فإن استقر الشك وكان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت، وإن كان في غيرها - وقد أحرز الأوليين برفع الرأس عن السجدة الثانية من الركعة الثانية - عمل بوظيفة الشاك في تسعة مواضع، وأعاد صلاته في ما عداها، والمواضع التسعة كما يلي:
1 - من شك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين - برفع الرأس عن السجدة الثانية - بنى على الثلاث، وأتم صلاته، ثم أتى بركعة من قيام احتياطا.